السيد محمد صادق الروحاني
328
العروة الوثقى
والخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان ، والأقوى وجوب التعيين الا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق ، وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضا ( 1 ) لأن اللازم على المؤجر ليس الا العمل . مسألة 23 - يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلا بعقد واحد ، ( 2 ) كأن يقول : بعتك دارى وآجرتك حماري بكذا ، وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة ويلحق كلا منهما حكمه ، فلو قال : آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلابد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس ، وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة اليه ، للزوم الربا ولو قال : آجرتك هذه الدار وصالحتك هذا الدينار بعشرة دنانير مثلا فان قلنا : بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال كالبيع والا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا . مسألة 24 - يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه ، والأقوى أن نفقته على نفسه ، لا على المستأجر الا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة ، وعلى الأول لابد من تعيينها ( 3 ) كما وكيفا الا أن يكون متعارفا ، وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف ، ولو انفق من نفسه أو انفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها . ( 4 ) على الأول ، بل وكذا على الثاني لأن الانصراف بمنزلة الشرط . مسألة 25 - يجوز ان يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم اجراء صيغة
--> ( 1 ) وهو الأظهر سيما في ما يبقى للمستأجر بعد العمل كالخيط . ( 2 ) مع تعيين الأجرة والمثن ولو بالمقاولة ، وايقاع العقد مبنيا عليها ، واما بدون ذلك فالجواز محل تأمل واشكال . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) إذا كان الشرط من قبيل شرط النتيجة الموجب لمالكيته للنفقة على المستأجر والا فلا يستحق ذلك .